كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



(وَيَجِبُ) لَهَا (أُدْمُ غَالِبِ الْبَلَدِ) أَيْ مَحَلِّ الزَّوْجَةِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الْقُوتِ وَمِنْ ثَمَّ يَأْتِي هُنَا مَا مَرَّ فِي اخْتِلَافِ الْغَالِبِ وَلَمْ يُعْتَبَرُ مَا يَتَنَاوَلُهُ الزَّوْجُ (كَزَيْتٍ) بَدَأَ بِهِ لِخَبَرِ أَحْمَدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَغَيْرِهِمَا كَالْحَاكِمِ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا كُلُوا الزَّيْتَ وَأَدْهِنُوا بِهِ فَإِنَّهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ وَفِي لَفْظٍ فَإِنَّهُ طَيِّبٌ مُبَارَكٌ وَفِي آخَرَ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ (وَسَمْنٍ وَجُبْنٍ وَتَمْرٍ) وَخَلٍّ لِأَنَّهُ مِنْ الْمُعَاشَرَةِ بِالْمَعْرُوفِ الْمَأْمُورِ بِهَا إذْ الطَّعَامُ لَا يَنْسَاغُ غَالِبًا إلَّا بِهِ وَيَظْهَرُ أَنَّ الْوَاوَ هُنَا لِبَيَانِ أَنْوَاعِ الْأُدْمِ فَلَا يَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ يُوهِمُ وَحُوبَ الْجَمْعِ بَيْنَ الْمَذْكُورَاتِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ إذَا اُعْتِيدَ كَمَا هُوَ قِيَاسُ كَلَامِهِمْ الْآتِي وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ إذَا كَانَ الْقُوتُ نَحْوَ لَحْمٍ أَوْ لَبَنٍ اُكْتُفِيَ بِهِ فِي حَقِّ مَنْ يُعْتَادُ افْتِيَاتُهُ وَحْدَهُ وَيَجِبُ لَهَا أَيْضًا الْمَشْرُوبُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ الْآتِي آلَاتُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَبَحَثَ الزَّرْكَشِيُّ وَغَيْرُهُ أَنَّهُ يُقَدَّرُ بِالْكِفَايَةِ وَأَنَّهُ إمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ فَيَسْقُطُ بِمُضِيِّ الْمُدَّةِ وَكَانَ وَجْهُهُ أَنَّهُ لَا تُمْكِنُ مَعْرِفَةُ قَدْرِهِ بِالنِّسْبَةِ لَهَا وَلَا لِلْخَارِجِ فَاسْتَحَالَ وُجُوبُهُ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ بِهِ كَوْنُهُ إمْتَاعًا لَا تَمْلِيكًا وَمِنْهُ يُؤْخَذُ أَنَّ مَاءَ طُهْرِهَا أَوْ ثَمَنَهُ عَلَى مَا يَأْتِي اللَّازِمُ لَهُ تَمْلِيكٌ لِأَنَّهُ يُمْكِنُ تَقْدِيرُهُ كَالْكِسْوَةِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ إذَا كَانَ الْقُوتُ نَحْوَ لَحْمٍ إلَخْ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لَهَا مُؤْنَةٌ نَحْوُ طَبْخِ اللَّحْمِ.
(قَوْلُهُ وَيَجِبُ لَهَا أَيْضًا الْمَشْرُوبُ) وَإِذَا شَرِبَ غَالِبُ أَهْلِ الْبَلَدِ مَاءً مِلْحًا وَخَوَاصُّهَا عَذْبًا وَجَبَ مَا يَلِيقُ بِالزَّوْجِ م ر ش.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ الْآتِي إلَخْ) لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ الظَّرْفُ وَجَبَ الْمَظْرُوفُ م ر ش.
(قَوْلُهُ أَنَّهُ يَقْدِرُ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إمْتَاعٌ إلَخْ) لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ م ر ش.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ) أَيْ الْوُجُوبُ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ.
(قَوْلُهُ أَيْ مَحَلُّ الزَّوْجَةِ) إلَى قَوْلِهِ وَكَانَ وَجْهُهُ فِي النِّهَايَةِ بِمُخَالَفَةٍ فِي مَوْضِعٍ سَأُنَبِّهُ عَلَيْهِ إلَّا قَوْلَهُ وَفِي آخَرَ فَإِنَّهُ مُبَارَكٌ وَقَوْلُهُ وَيَظْهَرُ إلَى وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ.
(قَوْلُهُ وَلَمْ يُعْتَبَرْ إلَخْ) عُطِفَ عَلَى قَوْلِهِ يَأْتِي هُنَا إلَخْ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهُ إلَخْ) أَيْ إعْطَاءُ الْأُدْمِ.
(قَوْلُهُ عَلَى أَنَّهُ لَا يَبْعُدُ وُجُوبُهُ إذَا اُعْتِيدَ إلَخْ):
تَنْبِيهٌ:
يُؤْخَذُ مِنْ قَاعِدَةِ الْبَابِ وَإِنَاطَتِهِ بِالْعَادَةِ وُجُوبُ مَا يُعْتَادُ مِنْ الْكَعْكِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ وَاللَّحْمِ فِي الْأَضْحَى لَكِنْ لَا يَجِبُ عَمَلُ الْكَعْكِ عِنْدَهَا بِأَنْ يُحْضِرَ عِنْدَهَا مُؤَنَهُ مِنْ الدَّقِيقِ وَغَيْرِهِ لِيَعْمَلَ عِنْدَهَا إلَّا إنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ لِمِثْلِهِ فَإِنْ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ لِمِثْلِهِ بَلْ اُعْتِيدَ لِمِثْلِهِ تَحْصِيلُهُ لَهَا بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَيَجِبُ تَحْصِيلُهُ لَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَجِبُ الذَّبْحُ عِنْدَهَا حَيْثُ لَمْ يَعْتَدْ ذَلِكَ لِمِثْلِهِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِلَحْمٍ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَعَمِلَ الْكَعْكَ عِنْدَ إحْدَاهُمَا وَذَبَحَ عِنْدَهَا وَاشْتَرَى لِلْأُخْرَى كَعْكًا أَوْ لَحْمًا كَانَ جَائِزًا بِحَسَبِ الْعَادَةِ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ وَقِيَاسُ مَا ذَكَرَهُ فِي الْكَعْكِ وَلَحْمِ الْأُضْحِيَّةِ وُجُوبُ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ فِي مِصْرِنَا مِنْ عَمَلِ الْكِشْكِ فِي الْيَوْمِ الْمُسَمَّى بِأَرْبَعَةِ أَيُّوبَ وَعَمَلِ الْبَيْضِ فِي الْخَمِيسِ الَّذِي يَلِيهِ وَالطَّحِينَةِ بِالسُّكَّرِ فِي السَّبْتِ الَّذِي يَلِيهِ وَالْبُنْدُقِ الَّذِي يُؤْخَذُ فِي رَأْسِ السَّنَةِ لِمَا ذُكِرَ مِنْ الْعَادَةِ. اهـ. ع ش زَادَ شَيْخُنَا وَالضَّابِطُ أَنَّهُ يَجِب لَهَا كُلُّ مَا جَرَتْ بِهِ الْعَادَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ) إلَى قَوْلِهِ وَأَنَّهُ إمْتَاعٌ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ إذَا كَانَ إلَخْ) وَهَذَا لَا يُنَافِي مَا يَأْتِي عَنْهُ مِنْ قَوْلِهِ بِخِلَافِ نَحْوِ خَلٍّ لِمَنْ قُوتُهَا التَّمْرُ إلَخْ لِأَنَّ ذَلِكَ إذَا لَمْ تَجْرِ الْعَادَةُ بِالِاكْتِفَاءِ بِهِ وَحْدَهُ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ نَحْوُ لَحْمٍ) وَيَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ لَهَا مُؤْنَةُ نَحْوِ طَبْخِ اللَّحْمِ سم ع ش.
(قَوْلُهُ أَوْ لَبَنٍ) وَيَنْبَغِي أَنْ تُعْطَى قَدْرًا يَتَحَصَّلُ مِنْهُ مُدَّانِ مَثَلًا مِنْ الْأَقِطِ كَمَا قِيلَ بِمِثْلِهِ فِي زَكَاةِ الْفِطْرِ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ الْمَشْرُوبُ) أَيْ مَاءُ الشُّرْبِ وَإِذَا شَرِبَ غَالِبُ أَهْلِ الْبَلَدِ مَاءً مِلْحًا وَخَوَاصُّهَا عَذْبًا وَجَبَ مَا يَلِيقُ بِالزَّوْجِ نِهَايَةٌ وَسَمِّ.
(قَوْلُهُ كَمَا أَفْهَمَهُ قَوْلُهُ الْآتِي إلَخْ) لِأَنَّهُ إذَا وَجَبَ الظَّرْفُ وَجَبَ الْمَظْرُوفُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي.
(قَوْلُهُ إنَّهُ يُقَدِّرُ إلَخْ) أَيْ الْمَاءَ وَالْمَشْرُوبَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إمْتَاعٌ لَا تَمْلِيكٌ إلَخْ) لَكِنْ مُقْتَضَى كَلَامِ الشَّيْخَيْنِ وَغَيْرُهُمَا أَنَّهُ تَمْلِيكٌ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ نِهَايَةٌ وَأَقَرَّهُ سم قَالَ ع ش قَوْلُهُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ وَعَلَيْهِ فَيَنْبَغِي أَنْ يُمَلِّكَهَا مَا يَكْفِيهَا غَالِبًا. اهـ. عِبَارَةُ الْمُغْنِي وَفِي قَوْلِهِ أَيْ الزَّرْكَشِيّ وَأَنَّهُ إمْتَاعٌ إلَخْ نَظَرٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ تَمْلِيكٌ لِأَنَّهُمْ قَالُوا كُلُّ مَا تَسْتَحِقُّهُ الزَّوْجَةُ تَمْلِيكٌ إلَّا الْمَسْكَنَ وَالْخَادِمَ. اهـ.
(قَوْلُهُ وَلَا لِلْخَارِجِ) لَعَلَّ الْمُرَادَ وَلَا بِالنِّسْبَةِ لِمَا يَخْرُجُ مِنْ الزَّوْجِ، مِنْ مُدَيَّنٍ مَثَلًا.
(قَوْلُهُ وَيَلْزَمُ مِنْ عَدَمِهِ) أَيْ الْوُجُوبِ وَقَوْلُهُ بِهِ أَيْ بِمُضِيِّ الزَّمَانِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَمِنْهُ يُؤْخَذُ إلَخْ) أَيْ مِنْ التَّوْجِيهِ الْمَذْكُورِ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا يَأْتِي) أَيْ عَنْ قَرِيبٍ.
(وَيَخْتَلِفُ) الْأُدْمُ (بِالْفُصُولِ) الْأَرْبَعَةِ فَيَجِبُ فِي كُلِّ فَصْلٍ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِيهِ حَتَّى الْفَوَاكِهُ فَيَكْفِي عَنْ الْأُدْمِ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ الرُّجُوعَ فِيهِ لِلْعُرْفِ وَأَنَّهُ يَجِبُ مِنْ الْأُدْمِ مَا يَلِيقُ بِالْقُوتِ بِخِلَافِ نَحْوِ خَلٍّ لِمَنْ قُوتُهَا التَّمْرُ وَجُبْنٍ لِمَنْ قُوتُهَا الْأَقِطُ (وَيُقَدِّرُهُ) كَاللَّحْمِ الْآتِي (قَاضٍ بِاجْتِهَادِهِ) عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا إذْ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ (وَيُفَاوَتُ) فِيهِ قَدْرًا وَجِنْسًا (بَيْنَ مُوسِرٍ وَغَيْرِهِ) فَيُفْرَضُ مَا يَلِيقُ بِحَالِهِ وَبِالْمُدِّ أَوْ الْمُدَّيْنِ أَوْ الْمُدِّ وَالنِّصْفِ وَتَقْدِيرُ الشَّافِعِيِّ بِمَكِيلَةِ سَمْنٌ أَوْ زَيْتٌ حَمَلُوهُ عَلَى التَّقْرِيبِ وَهِيَ أُوقِيَّةٌ قَالَ جَمْعٌ أَيْ حِجَازِيَّةٌ وَهِيَ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا لَا بَغْدَادِيَّةٌ وَهِيَ نَحْوُ اثْنَيْ عَشَرَ لِأَنَّهَا لَا تُغْنِي عَنْهَا شَيْئًا وَنَصَّ عَلَى الدُّهْنِ لِأَنَّهُ أَكْمَلُ الْأُدْمِ وَأَخَفُّهُ مُؤْنَةً وَلَوْ تَبَرَّمَتْ بِجِنْسِ أُدْمٍ فُرِضَ لَهَا لَمْ يُبَدَّلْ لِرَشِيدَةٍ إذْ لَهَا إبْدَالُهُ بِغَيْرِهِ وَصَرْفُهُ لِلْقُوتِ وَعَكْسُهُ وَقِيلَ لَهُ مَنْعُهَا مِنْ إبْدَالِ الْأَشْرَفِ بِالْأَخَسِّ وَيَتَعَيَّنُ تَرْجِيحُهُ إنْ أَدَّى ذَلِكَ الْإِبْدَالُ إلَى نَقْصِ تَمَتُّعِهِ بِهَا كَمَا يُؤْخَذُ مِمَّا يَأْتِي آخِرَ الْفَصْلِ وَيُعْلَمُ مِمَّا ذُكِرَ أَنَّ لَهُ مَنْعَهَا مِنْ تَرْكِ التَّأَدُّمِ بِالْأَوْلَى أَمَّا غَيْرُ رَشِيدَةٍ لَيْسَ لَهَا مَنْ يَقُومُ بِإِبْدَالِهِ فَيُبَدِّلُهُ لَهَا الزَّوْجُ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ أَنَّهُ يَجِبُ لَهَا سِرَاجُ أَوَّلِ اللَّيْلِ فِي الْبُنْيَانِ وَلَهَا أَنْ تَصْرِفَهُ لِغَيْرِ السِّرَاجِ وَاَلَّذِي يُتَّجَهُ إنَاطَةُ ذَلِكَ بِعُرْفِ مَحَلِّهَا.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ حَتَّى الْفَوَاكِهُ فَيَكْفِي عَنْ الْأُدْمِ إلَخْ) الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قَدْرِهَا مَا هُوَ اللَّائِقُ بِأَمْثَالِهِ وَأَنَّهَا إنْ أَغْنَتْ عَنْ الْأُدْمِ بِأَنْ تَأْتِيَ عَادَةُ التَّأَدُّمِ بِهَا لَمْ يَجِبْ مَعَهَا أُدْمٌ آخَرُ وَإِلَّا وَجَبَ.
تَنْبِيهٌ:
يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ نَحْوُ الْقَهْوَةِ إذَا اُعْتِيدَتْ وَنَحْوُ مَا تَطْلُبُهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَمَا يُسَمَّى بِالْوَحَمِ مِنْ نَحْوِ مَا يُسَمَّى بِالْمُلُوحَةِ إذَا اُعْتِيدَتْ ذَلِكَ وَأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْفَاكِهَةُ وَالْقَهْوَةُ وَنَحْوُ مَا يُطْلَبُ عِنْدَ الْوَحَمِ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ التَّمْلِيكِ فَلَوْ فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ لَهَا وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَوْ اعْتَادَتْ نَحْوَ اللَّبَنِ وَالْبُرْشِ بِحَيْثُ يُخْشَى بِتَرْكِهِ مَحْذُورٌ مِنْ تَلَفِ نَفْسٍ وَنَحْوِهِ لَمْ يَلْزَمْ الزَّوْجُ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّدَاوِي فَلْيُتَأَمَّلْ م ر.
تَنْبِيهٌ:
يُؤْخَذُ مِنْ قَاعِدَةِ الْبَابِ وَإِنَاطَتُهُ بِالْعَادَةِ وُجُوبُ مَا يُعْتَادُ مِنْ الْكَعْكِ فِي عِيدِ الْفِطْرِ وَاللَّحْمِ فِي الْأَضْحَى لَكِنْ لَا يَجِبُ عَمَلُ الْكَعْكِ عِنْدَهَا بِأَنْ يَحْضُرُ إلَيْهَا مِنْ الدَّقِيقِ وَغَيْرُهُ لِيَعْمَلَ عِنْدَهَا إلَّا إنْ اُعْتِيدَ ذَلِكَ لِمِثْلِهِ فَيَجِبُ وَإِنْ لَمْ يُعْتَدَّ ذَلِكَ لِمِثْلِهِ بَلْ اُعْتِيدَ لِمِثْلِهِ تَحْصِيلُهُ لَهَا بِأَيِّ وَجْهٍ كَانَ فَيَكْفِي تَحْصِيلُهُ لَهَا بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ وَلَا يَجِبُ الذَّبْحُ عِنْدَهَا حَيْثُ لَمْ يُعْتَدُّ ذَلِكَ لِمِثْلِهِ بَلْ يَكْفِي أَنْ يَأْتِيَ لَهَا بِلَحْمٍ بِشِرَاءٍ أَوْ غَيْرِهِ عَلَى الْعَادَةِ حَتَّى لَوْ كَانَ لَهُ زَوْجَتَانِ فَعَمِلَ الْكَعْكَ عِنْدَ إحْدَاهُمَا لَهَا وَذَبَحَ عِنْدَهَا وَاشْتَرَى لِلْأُخْرَى كَعْكًا أَوْ لَحْمًا كَانَ جَائِزًا بِحَسَبِ الْعَادَةِ عَلَى مَا تَقَرَّرَ لِأَنَّهُ أَتَى بِمَا عَلَيْهِ بِمَا اقْتَضَتْهُ الْعَادَةُ م ر.
(قَوْلُهُ وَبِالْمَدِّ) عَطْفًا عَلَى بِحَالِهِ.
(قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ الشَّافِعِيِّ إلَخْ) كَذَا م ر.
(قَوْلُهُ الْأَرْبَعَةِ) إلَى قَوْلِهِ فَيَكْفِي عَنْ الْأُدْمِ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِ الْمَتْنِ وَكِسْوَةٌ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ أَيْ حِجَازِيَّةٌ وَقَوْلُهُ وَأَيَّدَ إلَى الْمَتْنِ.
(قَوْلُهُ مَا يَعْتَادُهُ النَّاسُ فِيهِ حَتَّى الْفَوَاكِهُ) الْمُتَّجَهُ أَنَّهُ يَجِبُ مَا يُعْتَادُ مِنْ الْفَاكِهَةِ وَأَنَّ الْمُعْتَبَرَ فِي قَدْرِهَا مَا هُوَ اللَّائِقُ بِأَمْثَالِهِ وَأَنَّهَا إنْ أَغْنَتْ عَنْ الْأُدْمِ بِأَنْ تَأْتِيَ عَادَةُ التَّأَدُّمِ بِهَا لَمْ يَجِبْ مَعَهَا أُدْمٌ وَإِلَّا وَجَبَ.
تَنْبِيهٌ:
يَنْبَغِي أَنْ يَجِبَ نَحْوُ الْقَهْوَةِ إذَا اُعْتِيدَتْ وَنَحْوُ مَا تَطْلُبُهُ الْمَرْأَةُ عِنْدَمَا يُسَمَّى بِالْوَحَمِ مِنْ نَحْوِ مَا يُسَمَّى بِالْمُلُوحَةِ إذَا اُعْتِيدَ ذَلِكَ وَأَنَّهُ حَيْثُ وَجَبَتْ الْفَاكِهَةُ وَالْقَهْوَةُ وَنَحْوُ مَا يُطْلَبُ عِنْد الْوَحَمِ يَكُونُ عَلَى وَجْهِ التَّمَلُّكِ فَلَوْ فَوَّتَهُ اسْتَقَرَّ لَهَا وَلَهَا الْمُطَالَبَةُ بِهِ وَلَوْ اعْتَادَتْ نَحْوَ اللَّبَنِ وَالْبُرْشِ بِحَيْثُ يَخْشَى بِتَرْكِهِ مَحْذُورًا مِنْ تَلَفِ نَفْسٍ وَنَحْوُهُ لَمْ يَلْزَمُ الزَّوْجُ لِأَنَّ هَذَا مِنْ بَابِ التَّدَاوِي فَلْيُتَأَمَّلْ م ر. اهـ. سم عَلَى حَجّ (أَقُولُ) الْأَقْرَبُ أَنَّ الْقَهْوَةَ وَمَا عُطِفَ عَلَيْهَا لَا يَجِبُ لِأَنَّهُ مِنْ حَيِّزِ التَّدَاوِي وَأَيُّ فَرْقٍ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبُرْشِ لِأَنَّ كُلًّا مِنْهُمَا يَتَضَرَّرُ بِتَرْكِهِ وَلَيْسَ لَهُ دَخْلٌ فِي التَّغْذِيَةِ بِخِلَافِ الْفَوَاكِهِ. اهـ. سَيِّدُ عُمَرَ لَكِنْ أَقَرَّ ع ش مَا فِي التَّنْبِيهِ عَنْ م ر بِتَمَامِهِ وَزَادَ شَيْخُنَا وَالْحَلَبِيُّ وَالْحِفْنِيُّ عَلَيْهِ وُجُوبَ الدُّخَانِ الْمَشْهُورِ إنْ اعْتَادَتْهُ. اهـ.
(قَوْلُهُ عَلَى مَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ) عِبَارَةَ النِّهَايَةِ كَمَا اقْتَضَاهُ كَلَامُهُمَا نَعَمْ يُتَّجَهُ كَمَا بَحَثَهُ الْأَذْرَعِيُّ الرُّجُوعُ إلَخْ.
(قَوْلُهُ وَأَنَّهُ إلَخْ) عَطْفٌ عَلَى الرُّجُوعِ عِبَارَةُ الْمُغْنِي قَالَ الْأَذْرَعِيُّ وَيَجِبُ أَيْضًا أَنْ يَخْتَلِفَ الْأُدْمُ بِاخْتِلَافِ الْقُوتِ الْوَاجِبِ فَمِنْ قُوتِهَا التَّمْرُ لَا يُفْرَض لَهَا التَّمْرُ أُدْمًا وَلَا مَا لَا يُؤْكَلُ مَعَ التَّمْرِ عَادَةً كَالْخَلِّ وَمِنْ قُوتِهَا الْأَقِطُ لَا يُفْرَضُ لَهَا الْجُبْنُ أُدْمًا وَقِسْ عَلَى هَذَا. اهـ.
(قَوْلُهُ عِنْدَ تَنَازُعِهِمَا) إلَى قَوْلِهِ وَبَحَثَ الْأَذْرَعِيُّ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ وَهِيَ أُوقِيَّةٌ إلَى وَلَوْ تَبَرَّمَتْ وَقَوْلُهُ وَقِيلَ إلَى أَمَّا غَيْرُ رَشِيدَةٍ.
(قَوْلُهُ إذْ لَا تَوْقِيفَ فِيهِ) أَيْ مِنْ جِهَةِ الشَّرْعِ.
(قَوْلُهُ بِحَالِهِ) أَيْ مِنْ يَسَارٍ وَغَيْرِهِ.
(قَوْلُهُ وَبِالْمُدِّ) عُطِفَ عَلَى بِحَالِهِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ وَهِيَ) أَيْ الْمَكِيلَةُ.
(قَوْلُهُ لِأَنَّهَا) أَيْ الْأُوقِيَّةُ الْبَغْدَادِيَّةُ.
(قَوْلُهُ عَنْهَا) أَيْ الزَّوْجَةِ وَقَوْلُهُ شَيْئًا أَيْ حَاجَةً. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ نَصَّ) أَيْ الشَّافِعِيُّ عَلَى الدُّهْنِ أَيْ فِي قَوْلِهِ بِمَكِيلَةِ سَمْنٍ أَوْ زَيْتٍ. اهـ. كُرْدِيٌّ فَإِنَّ الزَّيْتَ مِنْ الْأَدْهَانِ وَقَوْلُ ع ش أَيْ فِي قَوْلِهِ كَزَيْتٍ إلَخْ. اهـ. فِيهِ نَظَرٌ ظَاهِرٌ وَلَوْ تَبَرَّمَتْ أَيْ سَئِمَتْ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ فَرَضَ لَهَا) نَعْتُ أُدْمٍ.